وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٥ - ١٢ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
١٢ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين ،
اطعام عشرة مساكين ، أوكسوتهم ، او تحرير رقبة ، فمن لم
يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية ، فان عجز استغفر الله.
[ ٢٨٨١٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في كفارة اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ، أو مد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ ذلك شاء صنع [١] ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث ، فالصيام عليه ثلاثة أيام.
[ ٢٨٨١٩ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن كفارة اليمين؟ فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مدا مدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله إلا أنه قال : مد مد [١].
[ ٢٨٨٢٠ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي
الباب ١٢
فيه ١٦ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥١ | ١ ، التهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩١ ، والاستبصار ٤ : ٥١ | ١٧٤.
[١] في نسخة : أي الثلاثة صنع ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٣ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٨ | ١١٤.
[١] التهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩٢ والاستبصار ٤ : ٥١ | ١٧٥.
٣ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الابواب.