وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤ - ١١ ـ باب وجوب الكفارة على المرأة إذا شربت دواء فأسقطت
١٠ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه
الدية ، وهبت له ، حرا كان المقتول ، او عبدا.
[ ٢٨٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم [١] ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص [٢] ، وغيره.
١١ ـ باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.
[ ٢٨٨١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفر عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ | ١١٩٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.
[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٦.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب ٧ من أبواب قصاص النفس وعلى وجوب الدية في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.