وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٣ - ٩ ـ باب ان من دبر عبده ، ثمّ مات ، فانعتق
كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال : لا.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
وبإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[ ٢٨٨١٥ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل يجعل لعبده العتق إن حدث به حدث ، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار ، أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة؟ قال : لا.
وبإسناده ، عن البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
أقول : يأتي ما يدل على أن المدبر رق [٢] ، ويجوز الرجوع في التدبير [٣] ، وتنجيز العتق في هذا الحديث يمكن أن يراد به : أن الرجل جعل لعبده العتق بطريق النذر ونحوه ، فلا يجوز عتقه عن الكفارة ، ويمكن أن يقرأ يعتق مبنيا للمجهول ، ويراد به : أن ذلك العتق الذي هو بطريق التدبير لا يجزي عن الكفارة ، أو المراد : أن عتقه بغير رجوع عن التدبير لا يجوز ، والله أعلم.
[٢] لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع.
[٣] التهذيب ٨ : ٢٣١ | ٨٣٧.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٩٠٠.
[١] التهذيب ٨ : ٢٤٨ | ٩٠٠.
[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب التدبير.
[٣] يأتي في الباب ٢ من أبواب التدبير.