وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٠ - ٧ ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار
فليس عليكم شيء.
[ ٢٨٨٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لايجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.
[ ٢٨٨٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن موسى النوفليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [١] قال : يعني مقرة [٢].
[ ٢٨٨٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [١] ، قال : يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث.
ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٢].
العياشي في ( تفسيره ) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله : بلغت
٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٦٢ | ١٢٧.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ | ١٢٦.
[١] النساء ٤ : ٩٢.
[٢] في نسخة زيادة : بالامامة « هامش المخطوط ».
٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٨٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٧ | ١٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
[١] النساء ٤ : ٩٢.
[٢] الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٥.