وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧ - ٦ ـ باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار
٦ ـ باب ان كل من عجز عن الكفارة اجزأه الاستغفار ، وحكم
الظهار في ذلك.
[ ٢٨٧٩٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كل من عجز عن الكفارة التي تجب عليه من صوم ، أو عتق ، أو صدقة في يمين ، أو نذر ، أو قتل ، أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة ، فالاستغفار له كفارة ما خلا يمين الظهار ، فانه إذا لم يجد ما يكفر به حرم [١] عليه أن يجامعها ، وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن يكون معها ، ولا يجامعها.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عاصم بن حميد مثله [٢].
[ ٢٨٨٠٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود زياد بن المنذر ، قال : سأل أبوالورد أبا جعفر عليهالسلام ـ وأناعنده ـ عن رجل قال لامرأته : أنت علي كظهر امي مائة مرة؟ فقال أبو جعفر عليهالسلام : يطيق لكل مرة عتق نسمة؟ قال : لا ، قال : يطيق إطعام ستين مسكينا مائة مرة؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة؟ قال : لا ، قال : يفرق بينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن زياد بن المنذر [١].
أقول : يمكن حمل الحديثين لى الاستحباب فانه يمكن إسقاط الكفارة بأن
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
١ ـ التهذيب ٨ : ١٦ | ٥٠ و ٣٢٠ | ١١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ٥٦ | ١٩٥.
[١] في نسخة : حرمت « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.
[٢] الكافي ٧ : ٤٦١ | ٥.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٢ | ٧٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٣ من أبواب الظهار.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٤.