وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٥ - ٥ ـ باب ان من شرع في الصوم ، ثمّ قدر على العتق
عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث ـ قال : فان ظاهر في شعبان ، ولم يجد ما يعتق ، قال : ينتظر حتّى يصوم شهر رمضان ، ثمّ يصوم شهرين متتابعين ، وإن ظاهر وهو مسافر ، انتظر حتّى يقدم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة والحسن [٢] ، عن صفوان ، عن العلاء [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٥] وفي الصوم [٦].
٥ ـ باب ان من شرع في الصوم ، ثمّ قدر على العتق جاز له
اتمام الصوم ، ويستحب له اختيار العتق ، وان كفارة الظهار
على العبد صوم شهر.
[ ٢٨٧٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ـ في حديث الظهار ـ قال : فان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدأ فيه.
[١] التهذيب ٨ : ١٧ | ٥٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٧ | ٩٥٧.
[٢] في المصدر : والحسين.
[٣] التهذيب ٨ : ٣٢٢ | ١١٩٣.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ١٦٤٨.
[٥] تقدم في الباب ٣ من هده الابواب.
[٦] تقدم في البابين ٣ و ٤ من أبواب بقية الصوم الواجب.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث