وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٦ - ١٣ ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان بن عثمّان مثله [١].
محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
[ ٢٨٧٨٢ ] ٤ ـ وعن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل إذا بانت المرأة من الرجل ، هل يخطبها مع الخطاب؟ قال : يخطبها على تطليقتين ، ولا يقربها حتى يكفر يمينه.
[ ٢٨٧٨٣ ] ٥ ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل إذا آلى من امرأته ، فمضت أربعة أشهر ولم يفئ فهي مطلقة ثمّ يوقف ، فان فاء فهي عنده على تطليقتين ، وإن عزم فهي بائنة منه.
أقول : وتقدم مايدل على وجوب العدة [١] ، ويأتي ما يدل على وجوب كفارة اليمين [٢].
١٣ ـ باب حكم المرأة اذا ادعت ان الرجل لا يجامعها ، وادعى
الزوج الجماع.
[ ٢٨٧٨٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه إن عليا عليهالسلام سئل عن المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٣٧.
[٢] تفسير العياشي ١ : ١١٣ | ٣٤٥.
٤ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٣ | ٣٤٧.
٥ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ | ٣٤٩.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ ، وفي الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الباب ١٢ و ١٤ من أبواب الكفارات.
الباب ١٣
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٨ | ٢٥.