وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣ - ١١ ـ باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء
[ ٢٨٧٧١ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، وعن [١] علي بن حديد ، عن جميل ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المؤلي إذا وقف فلم يفئ طلق تطليقة بائنة.
وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد مثله [٢].
أقول : قد عرفت الوجه فيه [٣] ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
١١ ـ باب ان المؤلي اذا أبى ان يطلق بعد المدة ولم يفيء ، حبسه
الامام ، وضيق عليه في المطعم والمشرب ، فان أبى فله قتله.
[ ٢٨٧٧٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمّان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويجعله [١] فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
[ ٢٨٧٧٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حمّاد ، يرفعه إلى أبي عبدالله عليهالسلام في المؤلي : إما أن يفيء ، أو يطلق ، فان فعل ، وإلا ضربت عنقه.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٤ | ٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٦ | ٩١٧.
[١] في المصدر : عن.
[٢] التهذيب ...
[٣] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
[٤] تقدم في الباب ١ و ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الباب ٨ و ٩ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الباب ١١ و ١٢ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ | ١٠ ، والتهذيب ٨ : ٦ : ١٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ | ٩٢٠.
[١] في التهذيب والاستبصار : يحبسه « هامش المخطوط ».
٢ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ | ١١.