وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨ - ٨ ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين الايلاء
بدليل ، وقد قدمناه.
[ ٢٨٧٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ( أنه سأله ) [١] عن رجل آلى من امرأته قال : يوقف قبل الاربعة أشهر وبعدها.
أقول : حمله الشيخ على أنه يؤخذ قبل الاربعة أشهر لضرب المدة ، لا لالزامه بالطلاق أو الفيئة ، وجوز حمله على اجتماع الظهار والايلاء ؛ لما تقدم [٢] في الظهار من أن مدته ثلاثة أشهر.
[ ٢٨٧٥٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن صفوان ، عن عثمّان بن عيسى ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، أنه سأله [١] عن رجل آلى من امرأته ، متى يفرق بينهما؟ قال : إذا مضت أربعة أشهر ، ووقف [٢] ، قلت له : من يوقفه؟ قال : الامام قلت : فان لم يوقفه عشر سنين؟ قال : هي امرأته.
[ ٢٨٧٦٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصير ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سأله صفوان ـ وأنا حاضر ـ عن الايلاء؟ فقال : إنما يوقف إذا قدمه إلى السلطان ، فيوقفه السلطان أربعة أشهر ، ثمّ يقول له : إما أن تطلّق ، وإمّا أن تمسك.
[ ٢٨٧٦١ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبيه ، عن صفوان ، عن ابن
٣ ـ التهذيب ٨ : ٥ | ١٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ | ٩١٣.
[١] في المصدر : عن أبي عبدالله عليهالسلام.
[٢] تقدم في الباب ١٨ من أبواب الظهار.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨ | ٢٣.
[١] في نسخة : سئل « هامش المخطوط ».
[٢] في المصدر : يوقف.
٥ ـ قرب الإسناد : ١٥٩.
٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣.