وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - ٧ ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة
قال : لا ايلاء حتى يدخل بها ، فقال : أرأيت لو أن رجلا حلف أن لا يبني بأهله سنتين أو أكثر من ذلك ، أكان يكون ايلاء؟
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٧٥٤ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يؤلي من امرأته قبل أن يدخل بها ، فقال : لا يقع الايلاء حتى يدخل بها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الظهار [١] ، ويأتي ما يدل عليه في اللعان [٢].
٧ ـ باب انه لا يقع الايلاء من الامة
[ ٢٨٧٥٥ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يؤلي من أمته ، فقال : لا. كيف يؤلي ، وليس لها طلاق؟!.
[١] التهذيب ٨ : ٧ | ١٧.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٣٤ | ٢.
[١] تقدم في الباب ٨ من أبواب الظهار.
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢ من أبواب اللعان.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ قرب الإسناد : ١٦٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الظهار.