وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - ١٨ ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق
الصيام ، ولم يجد ما يتصدق به ، قال : فان كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق أو الصدقة من قبل أن يمسها ، ومن بعدما يمسها [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٤].
وكذا رواه الصدوق ، إلا أنه قال : عن بريد بن معاوية [٥].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٦].
١٨ ـ باب ان المظاهر لا يجبر على الكفارة والوطء أو الطلاق ،
الا بعد ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، وخصال
الكفارة وأحكامها
[ ٢٨٧٣٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب [١] بن حفص ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ظاهر من امرأته ، قال : إن أتاها فعليه عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وإلا ترك ثلاثة أشهر فان فاء ، وإلا اوقف حتى يسأل : [٢] لك حاجة في امرأتك أو تطلقها؟ فان فاء فليس عليه شيء ، وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها.
[٣] حمله الشيخ على التقية فتأمل وقد تقدم صدره ( هامش المخطوط ).
[٤] التهذيب ٨ : ١٦ | ٥١.
[٥] الفقيه ٣ : ٣٤٢ | ١٦٤٣.
[٦] يأتي في الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٦ | ١١ و ٢٤ | ٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٥ | ٩١٤ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١ من أبواب الكفارات.
[١] في الموضع الأوّل من التهذيب : وهب.
[٢] في التهذيب زيادة : هل.