وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٣ - ١٦ ـ باب جواز تعليق الظهار على الشرط ، وكون الشرط هو الوطء
عن ابن بكير ، عن رجل [١] ، قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام : إني قلت لامرأتي : أنت علي كظهر امي إن خرجت من باب الحجرة ، فخرجت ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى [٢] على أن اكفر ، فقال : ليس عليك شيء ، فقلت : إني أقوى [٣] على أن اكفر رقبة ورقبتين ، فقال : ليس عليك شيء ، قويت أو لم تقو.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال : أن رجلا قال لابي الحسن عليهالسلام ، وذكر الحديث [٥].
أقول : هذا محمول على قصد اليمين ، وإن الكفارة المنفية كفارة اليمين ، ويحتمل الحمل على ارادة عدم لزوم الكفارة قبل إرادة الوطء ، إذ لا تجب بمجرد حصول الشرط.
[ ٢٨٧٢٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن القاسم بن محمّد الزيات قال : قلت لابي الحسن عليهالسلام إني ظاهرت من امرأتي ، فقال : كيف قلت؟ قال : قلت : أنت علي كظهر امي إن فعلت كذا وكذا ، فقال لي : لا شيء عليك ، ولا تعد.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن ( محمّد بن أحمد بن يحيى ) [١] ، عن أبي سعيد الادمي ، عن القاسم بن محمّد الزيات مثله [٢].
[١] في المصدر زيادة : من أصحابنا ، عن رجل.
(٢ ، ٣) في الاستبصار : قوي ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
[٤] التهذيب ٨ : ١٣ | ٤٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٦١ | ٩٣٤.
[٥] الفقيه ٣ : ٣٤٤ | ١٦٥٠.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٤.
[١] في الاستبصار : أحمد بن محمّد بن يحيى.
[٢] التهذيب ٨ : ١٣ | ٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٠ | ٩٣٣.