وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣١ - ١٥ ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
[ ٢٨٧٢٣ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمّد بن ( الحسين ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فاذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل وفعل فانما عليه كفارة واحدة.
وبإسناده عن الحسين سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].
[ ٢٨٧٢٤ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، ( عن الحسين بن سعيد ) [١] ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثمّ غشيها قبل أن يكفر ، فانما عليه كفارة واحدة ، ويكف عنها حتى يكفر.
أقول : تقدم الوجه في مثله [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ، وعدم وجوب كفارة على المظاهر بالوطء أصلا ، وأنه محمول على تعليق الظهار على الوطء.
٨ ـ التهذيب ٨ : ١٩ | ٦١ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ | ٩٥٤.
[١] في الاستبصار : الحسن.
[٢] التهذيب ٨ : ١١ | ٣٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ | ٩٢٧ وأورده في الحديث ٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٢٠ | ٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٦ | ٩٥٥.
[١] ليس في الاستبصار.
[٢] تقدم في الحديث ٧ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.