وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٩ - ١٥ ـ باب ان المظاهر اذا جامع قبل الكفارة عالما لزمه كفارة
واقع قبل أن يكفر ، قال : أتى حدا من حدود الله عزّ وجلّ ، فليستغفر الله ، وليكف حتى يكفر
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان [١].
قال الصدوق : يعني في الظهار الذي يكون بشرط ، فأما الظهار الذي ليس بشرط فمتى جامع صاحبه قبل أن يكفر لزمه كفارة اخرى. انتهى. ويحتمل ما مر [٢].
[ ٢٨٧١٩ ] ٤ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يظاهر من امرأته ، ثمّ يريد أن يتم على طلاقها؟ قال : ليس عليه كفارة ، قلت : إن أراد أن يمسها؟ قال : لا يمسها حتى يكفر ، قلت : فان فعل فعليه شيء؟ قال : إي والله إنه لآثمّ ظالم ، قلت : عليه كفارة غير الأوّلى؟ قال : نعم يعتق أيضا رقبة.
[ ٢٨٧٢٠ ] ٥ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يفِ ، قال : عليه الكفارة من قبل أن يتماسا ، قلت : فانه أتاها قبل أن يكفر ، قال : بئس ما صنع ، قلت : عليه شيء؟ قال : أساء وظلم ، قلت : فيلزمه شيء؟ قال : رقبة أيضا [١].
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٢ | ١٦٤٤.
[٢] مر في ذيل الحديث ٢ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٥ | ٩٤٩ ، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
٥ ـ التهذيب ٨ : ١٨ | ٥٧ و ١٤ | ٤٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٢ | ٩٣٧ و ٢٦٥ | ٩٥٠ ، وأورد صدره في الحديث ١١ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] رواه الشيخ أربع مرات « منه قده » ( هامش المخطوط ).