وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٥ - ٧ ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار
يظاهر من امرأته ، قال : إن كان في يمين فلا شيء عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٣] ، وهو محمول على مجرد التعليق بالشرط ، كما قاله الشيخ [٤] ، وغيره [٥].
٧ ـ باب ان الظهار لا يقع في غضب ، ولا اضرار
[ ٢٨٦٨١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : الظهار لايقع على الغضب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله [١].
[ ٢٨٦٨٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٣٥ من أبواب الايمان.
[٣] يأتي في الاحاديث ٧ و ٨ و ٩ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٤] راجع التهذيب ٨ : ١٢ | ذيل ٣٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٩ | ذيل ٩٢٨.
[٥] راجع روضة المتقين ٩ : ١٦٢.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٥.
[١] التهذيب ٨ : ١٠ | ٣١.
٢ ـ التهذيب ٨ : ١٠ | ٣٣ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ | ٩٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٢ ، وقطعة منه في الحديث ١٠ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٧.