وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٩ - ٤ ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات
عليهالسلام ، قال : لا طلاق إلا ما اريد به الطلاق ، ولا ظهار إلا ما اريد به الظهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٦٦٣ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الظهار الواجب ، فقال : الذي يريد به الرجل الظهار بعينه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن عمار الساباطي مثله [٢].
[ ٢٨٦٦٤ ] ٣ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) : قال : روي في رجل قال لامرأته : هي عليه كظهر امّه ، أنّه ليس عليه شيء ، إذا لم يرد به التحريم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب ان المظاهر لو شبه الزوجة باحدى المحرمات بقصد
الظهار حرمت عليه ، حتى يكفّر
[ ٢٨٦٦٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[١] التهذيب ٨ : ٩ | ٢٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٦.
[١] التهذيب ٨ : ١١ | ٣٤.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٤٥ | ١٦٥٨.
٣ ـ المقنع : ١٠٨.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ | ٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢ ، وقطعة منه عن التهذيب في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.