وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧ - ٢ ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها
٢ ـ باب أنه لا يقع الظهار الا في طهر لم يجامعها فيه وشهادة
شاهدين في حال البلوغ والعقل والاختيار
[ ٢٨٦٥٨ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن حمران ـ في حديث ـ قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ، ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا في ظهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.
ورواه علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أبي عبدالله ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٨٦٥٩ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه سأله كيف الظهار؟ فقال : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع : أنت عليَّ حرام مثل ظهر امي [١] ، وهو يريد بذلك الظهار.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
وكذا رواه الصدوق [٣].
[ ٢٨٦٦٠ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ،
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ | ذيل ١ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الكفارات.
[١] تفسير القمي ٢ : ٣٥٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٥٣ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٨ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : أو أختي.
[٢] التهذيب ٨ : ٩ | ٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٨ | ٩٢٤.
[٣] الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٤٠.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٥٤ | ٥.