وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٥ - ٨ ـ باب ان المباراة تكون مع كراهة كل من الزوجين صاحبه
عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن المباراة ، كيف هي؟ فقال : يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر ، أو من غيره ، ويكون قد أعطاها بعضه ، فيكره كل واحد منهما صاحبه ، فتقول المرأة لزوجها : ما أخذت منك فهو لي ، وما بقي عليك فهو لك ، وابارئك ، فيقول الرجل لها : فان أنت رجعت في شيء مما تركت ، فأنا أحقّ ببضعك.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله ، وأبي الحسن عليهماالسلام مثله [١].
[ ٢٨٦٣٤ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي العباس محمّد بن جعفر ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ ( عن صفوان ) [١] ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المباراة تقول المرأة لزوجها : لك ما عليك واتركني ، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول : فان ارتجعت في شيء فأنا أملك ببضعك ، ولا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٨٦٣٥ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : المبارئة تقول لزوجها : لك ما عليك وبارئني ، فيتركها ، قال : قلت : فيقول لها : فان ارتجعت في شيء ، فأنا أملك ببضعك؟ قال : نعم.
[١] التهذيب ٨ : ١٠١ | ٣٤٢.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : عن سفيان.
[٢] التهذيب ٨ : ١٠٠ | ٣٣٩.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٤٣ | ٦ ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.