وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٠ - ١ ـ باب انه لا يصح الخلع ، ولا يحل العوض للزوج
عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة حتى تتكلم بهذا الكلام كله ، فقال : إذا قالت : لا اطيع الله فيك ، حلّ له أن يأخذ منها ما وجد.
[ ٢٨٥٩٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، ( عن أبيه ) [١] ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبر لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ، ولأوطئنّ فراشك ، ولاذنن عليك بغير اذنك ، وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا ، فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد مثله ، وزاد : وقال عليهالسلام : يكون الكلام من عندها ، يعني : من غير أن تعلم [٢].
[ ٢٨٥٩١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المختلعة التي تقول لزوجها : اخلعني ، وأنا اعطيك ما أخذت منك ، فقال : لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول : والله لا أبرّ لك قسماً ، ولا اطيع لك أمرا ، ولاذنن في بيتك بغير اذنك ، ولاوطئن فراشك غيرك ، فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلّمها ، حلّ له ما أخذ منها. الحديث.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٩ | ١ ، التهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٢ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ | ١١٢١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] ليس في الاستبصار.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٣٨ | ١٦٣١.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٠ | ٣ ، التهذيب ٨ : ٩٥ | ٣٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٥ | ١١٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.