وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧ - ٥٤ ـ باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة
٥٣ ـ باب ان عدة المتعة اذا انقضت المدة قرءان ، وان كانت لا
تحيض وهي في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما
[ ٢٨٥٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : عدة المتمتعة [١] خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٨٥٨٥ ] ٢ ـ وقد تقدم حديث زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : عدة المطلقة ثلاثة أشهر ، والامة المطلقة عليها نصف ما على الحرة ، وكذلك المتعة عليها مثل ما على الامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة [١].
٥٤ ـ باب وجوب استبراء الامة عند شرائها بحيضة ، وكذا عند
سبيها ، وعند بيعها ، وتفصيل احكام الاستبراء ،
وعدد الاماء
[ ٢٨٥٨٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
الباب ٥٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٥٨ | ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب المتعة.
[١] في المصدر : المتعة.
[٢] التهذيب ٨ : ١٦٥ | ٥٧٤.
٢ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديثين ٥ و ٨ من الباب ٤ من أبواب المتعة ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٢ من هذه الابواب.
ويأتي في الحديث ٤ من الباب ١٧ من أبواب ميراث الازواج.
الباب ٥٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٣ | ٨ وأورده في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب بيع الحيوان ، وفي الحديث ٢