وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٨ - ٤٦ ـ باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت
وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن ابن محبوب [٢].
٤٦ ـ باب ان المشركة التي لها زوج اذا أسلمت وجب عليها ان
تعتد عدة الحرة المطلقة
[ ٢٨٥٦٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليهالسلام في ام ولد لنصراني أسلمت ، أيتزوّجها المسلم؟ قال : نعم ، وعدتها من النصراني إذا أسلمت عدة الحرة المطلقة ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ، فإذا انقضت عدتها فليتزوجها إن شاءت.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٨٥٦٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، قال : عدة العلجة إذا أسلمت عدّة المطلّقة ، إذا أرادت أن تزوَّج غيره.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١].
[٢] التهذيب ٨ : ١٥٨ | ٥٤٨.
الباب ٤٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ١٧٦ | ٤.
[١] التهذيب ٨ : ٩١ | ٣١٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٥ | ٢.
[١] تقدم في الاحاديث ٢ و ٣ و ٥ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر.