وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤ - ٤٣ ـ باب وجوب عدة الحرة من الطلاق على الامة اذا وطأها سيدها
[ ٢٨٥٥٤ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت؟ فقال : عدتها عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشر ،
قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته ، وهو حيّ ، وقد كان يطؤها؟ فقال : عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلاّ أنّه قال في أوّله : عدة الحرة المتوفى عنها [١].
[ ٢٨٥٥٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في المدبرة إذا مات مولاها : إن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيّدها ، إذا كان سيّدها يطؤها ، قيل له. فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بيوم أو بساعة ثمّ يموت ، قال : فقال : فهذه تعتد بثلاث حيض أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٨٥٥٦ ] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : الرجل تكون عنده السرية له ، وقد ولدت منه ، ومات ولدها ، ثمَّ يعتقها ، قال : لا يحلُّ لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر.
[ ٢٨٥٥٧ ] ٩ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
٦ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ٧.
[١] التهذيب ٨ : ١٥٦ | ٥٤١ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٨ | ١٢٤٦.
٧ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٨ : ١٥٦ | ٥٤٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٤٩ | ١٢٤٧.
٨ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ٩.
٩ ـ الكافي ٦ : ١٧٢ | ٦.