وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٦ - ٤٠ ـ باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان
٤٠ ـ باب ان عدة الامة من الطلاق قرءان ، وان كان زوجها
حراً ، وان كانت لا تحيض وهفي سن من تحيض فخمسة
واربعون يوما
[ ٢٨٥٣٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن حر تحته أمة ، أو عبد تحته حرَّة ، كم طلاقها وكم عدتها؟ فقال : السنّة في النساء في الطلاق ، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثاً ، وعدّتها ثلاثة أقراء ، وإن كان حرّ تحته أمة فطلاقه [١] تطليقتان وعدّتها قِرءان.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٨٥٣١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : طلاق العبد للامة تطليقتان ، وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
[ ٢٨٥٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : عدة الامة حيضتان ، وقال : إذا لم تكن تحيض فنصف عدّة الحرّة.
الباب ٤٠
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من أبواب أقسام الطلاق.
[١] في المصدر : فطلاقها.
[٢] التهذيب ٨ : ١٣٤ | ٤٦٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٥ | ١١٩٢.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٩ | ١.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ | ٤.