وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٣ - ٢٥ ـ باب عدة المسترابة بالحمل
٢٥ ـ باب عدة المسترابة بالحمل
[ ٢٨٤٤١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعاً ـ عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت أبا إبراهيم عليهالسلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، فادَّعت حبلا انتظر بها تسعة أشهر ، فإن ولدت ، وإلاّ اعتدت بثلاثة أشهر ، ثمّ قد بانت منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله [١].
[ ٢٨٤٤٢ ] ٢ ـ وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن محمّد بن حكيم ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : قلت له : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها ، فيرتفع طمثها ، كم عدَّتها؟ قال : ثلاثة أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد ثلاثة أشهر ، قال : عدتها تسعة أشهر ، قلت : فانها ادعت الحبل بعد تسعة أشهر ، قال : إنما الحمل [١] تسعة أشهر ، قلت : تزوج ، قال : تحتاط بثلاثة أشهر ، قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة أشهر ، قال : لا ريبة عليها ، تزوّج إن شاءت.
[ ٢٨٤٤٣ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم ( أو ابنه ) [١]
الباب ٢٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٠١ | ١ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ | ٤٤٤.
[١] الفقيه ٣ : ٣٣٠ | ١٥٩٩.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٠١ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ | ٤٤٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.
[١] وفي نسخة : الحبل ( هامش المصححة الثانية ).
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠١ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ١٢٩ | ٤٤٦.
[١] في المصدر : أو أبيه.