وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١ - ٢٣ ـ باب جواز اخراج ذات العدة الرجعية اذا أتت بفاحشة
الحد.
[ ٢٨٤٣٦ ] ٤ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) : بسند تقدّم في الاجارة [١] في أحاديث ضمان الصائغ إذا أفسد ، عن سعد بن عبدالله ، عن صاحب الزمان عليهالسلام ، قال : قلت له : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي أذا أتت المرأة بها في أيّام عدّتها ، حلّ للزوج أن يخرجها من بيته ، قال عليهالسلام : الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا ، فإن المرأة إذا زنت ، واُقيم عليها الحدّ ، ليس لمن أرادها أن يمتنع بعد ذلك من التزويج بها لاجل الحد ، وإذا سحقت وجب عليها الرجم ، والرجم خزي ، ومن قد أمر الله عزّ وجلّ برجمه فقد أخزاه ، ومن أخزاه فقد أبعده ، ومن أبعده فليس لاحد أن يقربه ، الحديث.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن سعد بن عبدالله [٢].
أقول : هذا محمول على أن السحق أعظم أفراد الفاحشة المبيّنة ، جمعاً بينه وبين ما مضى [٣] ، ويأتي [٤].
[ ٢٨٤٣٧ ] ٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) في قوله تعالى : ( ولا تخرجوهن من بيوتهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) [١] قال : قيل : هي البذاء على أهلها ، فيحلّ لهم إخراجها ، وهو المرويُّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهماالسلام.
[ ٢٨٤٣٨ ] ٦ ـ قال : وروى عليّ بن أسباط ، عن الرضا عليهالسلام ،
٤ ـ كمال الدين : ٤٥٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] تقدم في الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من أبواب أحكام الاجارة.
[٢] الاحتجاج : ٤٦٣ باختلاف.
[٣] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الحديثين ٥ و ٦ من هذا الباب.
٥ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٤.
[١] الطلاق ٦٥ : ١.
٦ ـ مجمع البيان ٥ : ٣٠٤.