وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٨ - ٢١ ـ باب انه يستحب للمطلقةرجعيا خاصة الزينة والتجمل
[ ٢٨٤٢٧ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن عصام بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ قال : المطلقة تسوف [١] لزوجها ما كان له عليها رجعة ، ولا يستأذن عليها.
[ ٢٨٤٢٨ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن ابن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام ، قال : المطلقة تحد كما تحد المتوفى عنها زوجها ، ولا تكتحل ، ولا تطيب ، ولا تختضب ، ولا تمتشط.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا كل ما قبله ، إلاّ حديث محمّد بن قيس.
أقول : خصه الشيخ بالمطلّقة البائنة ، وحمله على الاستحباب ؛ لما تقدم [٢] ، ويمكن حمله على أنها تحد إذا توفي لها قرابة ، كما تحد إذا توفي زوجها ، لا لاجل الطلاق ؛ لما يأتي [٣].
[ ٢٨٤٢٩ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن عليِّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن المطلّقة ، لها أن تكتحل ، وتختضب ،أو تلبس ثوبا مصبوغا؟ قال : لا بأس ، إذا فعلته من غير سوء.
٤ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ٧.
[١] نسخة في الكافي : تشوف « هامش المخطوط » ، وفي المصدر : تشوفت ، وتشوفت المرأة : تزينت وأظهرت زينتها « لسان العرب ٩ : ١٨٥ ».
٥ ـ لم نعثر عليه في الكافي المطبوع.
[١] التهذيب ٨ : ١٦٠ | ٥٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٥١ | ١٢٥٦.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديث ٥ و ٦ من الباب ٢٩ من هذه الابوب.
٦ ـ قرب الإسناد : ١١٠.