وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٥ - ١٩ ـ باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج
١٩ ـ باب ان المطلقة رجعيا اذا أرادت زيارة جاز لها الخروج
بعد نصف الليل ، لا قبله ، ولا بالنهار.
[ ٢٨٤٢١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد؟ قال : في بيتها ، لا تخرج ، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ، ولا تخرج نهارا ، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها ، وسألته عن المتوفى عنها زوجها أكذلك هي؟ قال : نعم ، وتحجُّ إن شاءت.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه. إلا أنه ترك حكم المتوفى عنها ، وقال : خرجت بعد [١] نصف الليل ، ورجعت قبل [٢] نصف الليل [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٥].
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] في نسخة : قبل « هامش المخطوط ».
[٢] في نسخة : بعد « هامش المخطوط ».
[٣] الفقيه ٣ : ٣٢٢ | ١٥٦٤.
[٤] التهذيب ٨ : ١٣٠ | ٤٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٥ ، ٣٥٢ | ١٢٦٠.
[٥] تقدم في الباب ١٨ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على جواز الخروج عند الضرورة في الباب ٥٥ من هذه الابواب.