وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣ - ١٨ ـ باب وجوب اقامة المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها
ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا باذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء ، أو ثلاثة أشهر إن لم تحض.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٤١٥ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يضار الرجل امرأته إذا طلّقها ، فيضيّق عليها ( قبل أن ) [١] تنتقل ، قبل أن تنقضي عدتها ، فان الله قد نهى عن ذلك ، فقال : ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) [٢].
وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٣].
[ ٢٨٤١٦ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتدُّ؟ فقال : في بيتها ، لا تخرج. الحديث.
[ ٢٨٤١٧ ] ٤ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن المطلّقة ، أين تعتد؟ فقال : في بيت زوجها.
[ ٢٨٤١٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن
[١] التهذيب ٨ : ١١٦ | ٤٠٢ و ١٣٠ | ٤٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٣ | ١١٨٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٣ | ١.
[١] في المصدر : حتى.
[٢] الطلاق ٦٥ : ٦.
[٣] الكافي ٦ : ١٢٣ | ذيل الحديث ١.
٣ ـ الكافي ٦ : ٩٠ | ٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من هذه الابواب
٤ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ٨.
٥ ـ الكافي ٦ : ٩١ | ٦.