وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٠ - ١٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة
العياشي في ( تفسيره ) عن زرارة مثله [١] ، وكذا جملة من الاحاديث السابقة والآتية.
[ ٢٨٤٠٩ ] ٢٠ ـ وعن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن رجل طلق امرأته ، متى تبين منه؟ قال : إذا طلع الدم من الحيضة الثالثة.
وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وهذه الاحاديث مبنية على الغالب من تأخر الحيض الأوّل عن الطلاق ولو يسيرا ، فلو اتفق حصول الحيض بعد الطلاق بغير فصل ، لم تخرج من العدة برؤية الدم الثالث ؛ لما تقدم من أن العدة ثلاثة قروء ، وأن الاقراء هي الاطهار [٣] ، أشار إلى ذلك الشيخان [٤] وغيرهما [٥] ، ولاجل ندور هذا الفرض وقع الاطلاق في هذه الاحاديث ، والله أعلم.
١٦ ـ باب ان المعتدة بالاقراء اذا رأت الدم في أول الحيضة الثالثة جاز
لها أن تتزوج على كراهية ، ولم يجز لها أن تمكن من
نفسها حتى تطهر
[ ٢٨٤١٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ـ أظنّه : عن محمّد بن عبدالله بن هلال أو علي بن
[١] تفسير العياشي ١ : ١١٤ | ٣٥١.
٢٠ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٥ | ٣٥٥ ، وأورده في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
[١] تقدم في الباب ١ من أبواب أقسام الطلاق.
[٢] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب ، وفي الباب ١٣ من أبواب ميراث الازواج.
[٣] تقدم في البابين ١٢ و ١٤ من هذه الابواب.
[٤] راجع التهذيب ٨ : ١١٦ ـ الباب ٦ ، والمقنعة : ٨٢.
[٥] راجع الشرائع ٣ : ٣٤ ، والقواعد ٢ : ٦٨.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٨٨ | ١١ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الابواب.