وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩ - ١٥ ـ باب ان المعتدة بالاقراء تخرج من العدّة
لذلك سنة ، فهو أحق برجعتها.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله [١].
[ ٢٨٤٠٧ ] ١٨ ـ وعنه ، أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه ، إلا أنه قال : ثمّ تركها ستّة أشهر ، فلا بأس أن يراجعها. الحديث.
أقول : ذكر الشيخ : أنّ الخبرين متروكان باجماع الأمّة ، على أنه لا يجوز الرجوع بعد العدّة. انتهى.
ويحتمل الحمل على الرجوع بعقد جديد ، أو على المسترابة ؛ لما مرّ [١] ، وينبغي حمل عدم إرادة المراجعة على الطلاق ثلاثاً ، وإرادتها على ما دونها ، وقد تقدم ما يدل على ذلك أيضا [٢].
[ ٢٨٤٠٨ ] ١٩ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام : انّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : إنما القرء الطهر ، يقرء فيه الدم ، فتجمعه ، فاذا جاء الحيض قذفته ، قلت : رجل طلق امرأته طاهرا من غير جماع بشهادة عدلين ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها ، وحلّت للأَزواج ، قلت : إن أهل العراق يروون عن علي عليهالسلام : أنه أحق برجعتها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة ، فقال : كذبوا.
[١] قرب الإسناد : ١١٠.
١٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٢ | ٢٨٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٢ | ١١٨٠.
[١] مر في أحاديث هذا الباب.
[٢] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٣ من أبواب أقسام الطلاق.
١٩ ـ مجمع البيان ١ : ٣٢٦ ، وأورد نحوه في الحديث ٤ من الباب ١٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الابواب.