وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٨ - ٤ ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن التي لا تحيض إلا في ثلاث سنين ، أو أربع سنين قال تعتد بثلاثة أشهر ، ثمّ تزوّج [١] إن شاءت.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى مثله [٢].
[ ٢٨٣٤٦ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سمعته يقول : أمران أيهما سبق إلى المسترابة انقضت به عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم انقضت عدتها بالشهور ، وإن مرت بها ثلاث حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر انقضت عدتها بالحيض.
ثمّ ذكر تفسير جميل كما نقله الكليني والصدوق وقد مر [١].
[ ٢٨٣٤٧ ] ١٣ ـ ورواه الصدوق في ( الخصال ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عن جميل مثله ، إلا أنه قال : أمران أيهما سبق إليها بانت به المطلقة المسترابة ، التي تستريب الحيض : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت بها ، ثمّ ذكر الباقي مثله.
[ ٢٨٣٤٨ ] ١٤ ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في التي لا تحيض إلا في كل ثلاث سنين ، أو أكثر من ذلك ، قال : فقال : مثل ( قرئها الذي ) [١] كانت
[١] في المصدر : تتزوج.
[٢] التهذيب ٨ : ١٢١ | ٤١٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ | ١١٦٢.
١٢ ـ التهذيب ٨ : ٦٨ | ٢٢٦ ، والخصال : ٤٧ | ٥١.
[١] مر في الحديث ٥ من هذا الباب.
١٣ ـ الخصال : ٤٧ | ٥١ ، والتهذيب ٨ : ٦٨ | ٢٢٦.
١٤ ـ التهذيب ٨ : ١٢١ | ٤١٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٦ | ١١٥٨.
[١] في المصدر : قروئها التي.