وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥ - ٤ ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها
يستقيم لها حيض ، تحيض في الشهر مراراً ، فإن عدتها عدة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيماً ، فهو في كلّ شهر حيضة ، بين كلّ حيضتين شهر ، وذلك القرء.
أقول : هذا محمول على الغالب ؛ لما يأتي [١].
[ ٢٨٣٣٩ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : أمران أيهما سبق بانت منه المطلّقة المسترابة [١] : إن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، ليس فيها دم بانت منه [٢] ، وإن مرت بها ثلاثة حيض ، ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض.
قال ابن أبي عمير : قال جميل : وتفسير ذلك : إن مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثمَّ مرت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، ثمّ مرّت بها ثلاثة أشهر إلا يوما فحاضت ، فهذه تعتد بالحيض على هذا الوجه ، ولا تعتد بالشهور ، وإن مرت بها ثلاثة أشهر بيض ، لم تحض فيها فقد بانت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، والبزنطيّ ـ جميعاً ـ عن جميل مثله ، إلاّ أنّه قال : المسترابة التي تستريب الحيض [٤].
[ ٢٨٣٤٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن الحصين
[١] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٥ ـ الكافى ٦ : ٩٨ | ١.
[١] في المصدر زيادة : تستريب الحيض.
[٢] في المصدر : به.
[٣] التهذيب ٨ : ١١٨ | ٤٠٩ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٤ | ١١٥٤.
[٤] الفقيه ٣ : ٣٣٢ | ١٦٠٩.
٦ ـ الكافي ٦ : ٩٩ | ٧.