وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤ - ٤ ـ باب عدة المسترابة وما أشبهها
سبعة أشهر ، والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، والتي تحيض مرّة ، ويرتفع مرّة ، التي لا تطمع في الولد ، والتي قد ارتفع حيضها ، وزعمت أنها لم تيأس ، والتي ترى الصفرة من حيض ليس بمستقيم ، فذكر : أنّ عدّة هؤلاء ـ كلّهنَّ ـ ثلاثة أشهر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن العلا نحوه [٢].
[ ٢٨٣٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلِّ شهر حيضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [١].
[ ٢٨٣٣٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : أي الامرين سبق إليها فقد انقضت عدتها : إن مرت بها ثلاثة أشهر ، لا ترى فيها دماً ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرَّت ثلاثة أقراء ، فقد انقضت عدتها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٨٣٣٨ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : إذا نظرت لم تجد الاقراء إلا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا
[١] التهذيب ٨ : ١١٩ | ٤١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ | ١١٥٠
[٢] الفقيه ٣ : ٣٣٢ | ١٦٠٨.
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٩ | ٦.
[١] التهذيب ٨ : ١٢٠ | ٤١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٣ | ١١٥١.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ | ٩.
[١] التهذيب ٨ : ١١٨ | ٤٠٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٢٤ | ١١٥٣.
٤ ـ الكافي ٦ : ١٠٠ | ١٠ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٥ | ٣٥٢ باختلاف مع الكافي.