وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٠ - ٢ ـ باب ان الصغيرة قبل بلوغ التسع سنين اذا طلقت
المسترابة [٦]
ونقل الشيخ فيه الاجماع ، وهو مطابق لظاهر القرآن ، ويمكن حمل ما تضمن العدة هنا على التقيّة ؛ لموافقته لمذهب العامّة وعلى الاستحباب ؛ لما مر [٧].
[ ٢٨٣٢٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال : يطلقها زوجها بالشهور ، قيل : فإن طلقها تطليقة ، ثمّ مضى شهر ، ثمّ حاضت في الشهر الثاني ، قال : فقال : إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر ، واستأنفت العدة بالحيض ، فإن مضى لها بعد ما طلقها شهران ، ثمّ حاضت في الثالث ، تمّت عدتها بالشهور ، فاذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه ، وهو خاطب من الخطّاب ، وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة.
أقول : تقدم وجهه [١].
[ ٢٨٣٢٨ ] ٨ ـ وعنه ، عن ابن محبوب ، عن أبان بن تغلب ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : عدّة المرأة التي لا تحيض ، والمستحاضة التي لا تطهر ، والجارية التي قد يئست ، ولم تدرك الحيض ثلاثة أشهر ، والتي [١] يستقيم حيضها ثلاث حيض ، متى ما حاضتها فقد حلت للازواج.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبان بن عثمّان ، عن
[٦] الكافى ٦ : ٨٦ | ذيل ٥.
[٧] مر في الاحاديث ١ ـ ٤ من هذا الباب.
٧ ـ التهذيب ٨ : ١٣٨ | ٤٨٢.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٦٧ | ٢٢٤.
[١] في المصدر زيادة : « لا ».