وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٢ - ٣٥ ـ باب اباق العبد ، وحكم ما لو رجع
يراجع ، وهو ينوي الامساك.
[ ٢٨٣١٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن المفضل بن صالح ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته ، عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) [١] قال : الرجل يطلّق ، حتّى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ، ثمّ طلقها يفعل ذلك ثلاث مرّات ، فنهى الله عزّ وجلّ عن ذلك.
العياشي في ( تفسيره ) : عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
[ ٢٨٣١١ ] ٣ ـ وعن زرارة ، وحمران ابني أعين ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، وأبي عبدالله عليهماالسلام ، قالوا : سألناهما عن قوله : ( ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ) [١] قالا : هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ، ثمّ يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ، ثمّ يطلقها أخرى ، فيتركها مثل ذلك فنهى الله عن ذلك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى نفي التحريم [٢].
٣٥ ـ باب اباق العبد ، وحكم ما لو رجع
[ ٢٨٣١٢ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حكم الاعمى ، وهشام بن سالم ـ جميعاً ـ عن عمّار الساباطيِّ ، عن أبي عبدالله
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٣ | ١٥٦٧.
[١] البقرة ٢ : ٢٣١.
[٢] تفسير العياشي ١ : ١١٩ | ٣٧٨.
٣ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٩ | ٣٧٧.
[١] البقرة ٢ : ٢٣١.
[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٣٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٨ | ١٣٧٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧٣ من أبواب نكاح العبيد.