وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧١ - ٣٤ ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق
رواه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الصبية التي لا يحيض مثلها ، والتي قد يئست من المحيض ، قال : عليهما عدّة ، وإن دخل بهما.
[ ٢٨٣٠٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض ـ إلى أن قال : ـ والتي لم يدخل بها ، والتي قد يئست من المحيض الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل على أن المطلقة ثلاثاً ، والمختلعة والمباراة أيضا بوائن ، وما عدا الست رجعي [٣].
٣٤ ـ باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك ، بل بقصد الطلاق
[ ٢٨٣٠٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن البزنطي ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ، ثمّ يراجعها ، وليس له فيها حاجة ، ثمّ يطلقها ، فهذا الضرار الذي نهى الله عزّ وجلّ عنه ، إلا أن يطلّق ، ثمّ
٤ ـ الكافي ٦ : ٨٥ | ٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العدد ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٣١ من أبواب الحيض.
[١] التهذيب ٨ : ١٣٧ | ٤٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣٧ | ١٢٠٢.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح ، وفي الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ و ٨ و ٩ و ٤٨ من أبواب العدد ، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ١ ، وفي الباب ٥ ، وفي الحديثين ٤ و ٦ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٧ ، وفي الباب ١٢ من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٣ من أبواب ميراث الازوج.
الباب ٣٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٢٣ | ١٥٦٨.