وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ٣٢ ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه
عليّ بن أبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ـ جميعاً ـ عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المرتدّ ، فقال : من رغب عن الاسلام ، وكفر بما انزل على محمّد صلىاللهعليهوآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله وبانت منه امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا [٢] ، وفي المواريث [٣] ، وفي الحدود [٤].
٣١ ـ باب حكم طلاق المشرك المشركة
[ ٢٨٣٠٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن جعفر ، أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر عليهالسلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ، ثمّ أسلم هو وامرأته ، ما حالهما؟ قال : ينكحها نكاحا جديدا ، قلت : فان طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين ، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل اسلامها؟ قال : لا تعتد بذلك.
٣٢ ـ باب أن من تمتع بامرأة ثلاث مرات لم تحرم عليه حتى تنكح
زوجا غيره ، ولا تحرم في التاسعة أيضا ، وكذا الموطوءة بالملك
[ ٢٨٣٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
[١] التهذيب ٨ : ٩١ | ٣١٠.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديثين ٤ و ٥ من الباب ٦ من أبواب موانع الارث.
[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد المرتد.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٩٢ | ٣١٦.
الباب ٣٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٦٠ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من أبواب المتعة.