وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤ - ٢٦ ـ باب ان الامة اذا طلقها زوجها تطليقتين ثمّ اشتراها
[ ٢٨٢٨٦ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أبي عبدالله البرقي ، عن ربعي ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الامة يطلقها زوجها تطليقتين ، ثمّ يشتريها ، قال : لا حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٨٢٨٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ، عن أبي بصير قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقا بائناً ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : يحل له فرجها من أجل شرائها ، والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.
أقول : حمله الشيخ على من طلق طلقة واحدة بائنا ، وجوز حمله على ما لو تزوجت غيره ؛ لما مضى [١] ، ويأتي [٢] ، ويحتمل التقية.
[ ٢٨٢٨٨ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل حر كانت تحته أمة ، فطلّقها طلاقا بائناً ، ثمّ اشتراها ، هل يحلّ له أن يطأها؟ قال : لا.
[ ٢٨٢٨٩ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن بريد العجلي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال في رجل تحته أمة ، فطلّقها تطليقتين ، ثمّ اشتراها بعد ، قال : لا يصلح له أن ينكحها ، حتى تزوج زوجا غيره ، وحتى يدخل بها في مثل ما خرجت منه.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٨٤ | ٢٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ | ١٠٩٨.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٨٥ | ٢٩١ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ | ١١٠٤.
[١] مضى في الاحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.
[٢] يأتي في الاحاديث ٥ و ٦ و ٧ من هذا الباب.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٨٤ | ٢٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٩ | ١١٠١.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٧٣ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٨٥ | ٢٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٣١٠ | ١١٠٣.