وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٢ - ٢٥ ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها
عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حمّاد بن عثمّان ، عن الحلبي مثله [١].
[ ٢٨٢٨٠ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبدالله ـ يعني : ابن مسكان ـ عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات ، وطلاق الامة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.
[ ٢٨٢٨١ ] ٦ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام : إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء ، يعني يطلقها ثلاثا ، وتعتد ثلاث حيض.
ورواه الصدوق كما مر [١].
[ ٢٨٢٨٢ ] ٧ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات ، وطلاق الحر للامة تطليقتان.
[ ٢٨٢٨٣ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان ، وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.
[١] الفقيه ٣ : ٣٥١ | ١٦٧٧.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٨٣ | ٢٨٣.
٦ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٤١ من أبواب العدد.
[١] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
٧ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٤.
٨ ـ الكافي ٦ : ١٦٧ | ٥ ، وقرب الإسناد : ١٠.