وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٠ - ٢٤ ـ باب ان الامة اذا طلقت مرتين حرمت على المطلق
قال : سألته عن طلاق الامة؟ قال : تطليقتان.
[ ٢٨٢٧٣ ] ٥ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمّان ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال عمر على المنبر : ما تقولون يا أصحاب محمّد! في تطليق الامة؟ فلم يجبه أحد ، فقال : ما تقول يا صاحب البرد المعافري [١]! يعني : أمير المؤمنين عليهالسلام ، فأشار بيده : تطليقتان.
[ ٢٨٢٧٤ ] ٦ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ، وعيون الاخبار ) : بأسانيده ، عن محمّد بن سنان ، عن الرضا عليهالسلام فيما كتب عليه : وعلة طلاق المملوك اثنتين ؛ لانّ طلاق الامة على النصف ، فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض ، وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها.
[ ٢٨٢٧٥ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن في ( المجالس والاخبار ) : عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن صالح بن أحمد ، ومحمّد بن القاسم ، عن محمّد بن تسنيم ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن رقية [١] بن مصقلة ، عن أبيه ، عن جده عبدالله بن جوتعة [٢] : أن رجلين سألا عمر عن طلاق الامة فجاء بهما إلى علي عليهالسلام ، فقال له : كم طلاق الامة؟ فأشار باصبعيه هكذا ، يعني اثنتين الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد [٣] ، ويأتي ما يدل عليه
٥ ـ الكافي ٦ : ١٧٠ | ٣.
[١] المعافر : بفتح الميم ، حي من همدان وإليهم تنسب الثياب المعافرية ـ الصحاح [ ٢ | ٧٥٣ ] ـ « هامش المخطوط ».
٦ ـ علل الشرائع : ٥٠٦ ، وعيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ٩٥.
٧ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١٨٨.
[١] في المصدر : رقبة.
[٢] في المصدر : خونعة.
[٣] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الباب ١٢ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.