وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨ - ٢٣ ـ باب حكم طلاق زوجة المفقود ، وعدتها ، وتزويجها
بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام : أنّ عليّاً عليهالسلام قال في المفقود : لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته ، أو طلاق ، أو لحوق بأهل الشرك.
[ ٢٨٢٦٧ ] ٤ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيِّ ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن المفقود ، فقال : المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي ، أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها ، فإن لم يوجد له أثر ، أمر الوالي وليه أن ينفق عليها ، فما أنفق عليها فهي امرأته ، قال : قلت : فإنها تقول : فاني اريد ما تريد النساء ، قال : ليس ذاك لها ولا كرامة ، فان لم ينفق عليها وليّه ، أو وكيله أمره أن يطلّقها ، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.
[ ٢٨٢٦٨ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ( ولم تدر ) [١] أحيّ هو ، أم ميّت؟ أيجبر وليّه على أن يطلّقها؟ قال : نعم ، وإن لم يكن له ولي طلقها السلطان ، قلت : فان قال : الولي : أنا انفق عليها ، قال : فلا يجبر على طلاقها ، قال : قلت : أرأيت إن قالت : أنا اريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا ، قال : ليس لها ذلك ، ولا كرامة إذا أنفق عليها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في المواريث [٣].
٤ ـ الكافي ٦ : ١٤٧ | ١.
٥ ـ الكافي ٦ : ١٤٨ | ٣.
[١] في المصدر : ولايدرى.
[٢] تقدم في الباب ٤٤ من أبواب المصاهرة.
[٣] يأتي ما يدل على حكم ميراث المفقود ، في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثى.