وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١ - ١٧ ـ باب ان من راجع ثمّ طلق قبل المواقعة لم يصح للعدة
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ـ جميعا ـ عن ابن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : المراجعة في [١] الجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة.
[ ٢٨٢٢٢ ] ٢ ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الاخرى حتى يمسها.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١] وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٢٢٣ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي ابراهيم عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ، ثمّ يراجعها في يومه ذلك ، ثمّ يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد ، فقال : خالف السنة ، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر ، قال : نعم ، قلت : حتى يجامع؟ قال : نعم.
[ ٢٨٢٢٤ ] ٤ ـ وعن حميد ، عن [١] ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : الرجعة بالجماع ، وإلاّ فإنّما هي واحدة.
أقول : المراد أنها واحدة للعدة ، وإن كانت التطليقة الثانية صحيحة ،
[١] في نسخة : هي « هامش المخطوط ».
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٣ | ٢.
[١] التهذيب ٨ : ٤٤ | ١٣٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٠ | ٩٩٣.
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٤ | ٤.
٤ ـ الكافي ٦ : ٧٤ | ٥.
[١] وضع في المصححة الثانية على كلمة ( عن ) علامة نسخة.