وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٩ - ١٦ ـ باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه
أبي عمير عن ابن اذينة ، عن [١] بكير ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : إذا طلق الرجل امرأته ، وأشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له أن يطلقها حتى تنقضي عدتها ، إلاّ أن يراجعها.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن بكير بن أعين مثله [٢].
[ ٢٨٢١٨ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ، ثمّ يدعها حتى تمضي ثلاثة أشهر إلا يوما ، ثمّ يراجعها في مجلس ، ثمّ يطلّقها ، ثمّ فعل ذلك في آخر الثلاثة أشهر أيضاً ، قال : فقال : إذا أدخل الرجعة اعتدت بالتطليقة الاخيرة ، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.
[ ٢٨٢١٩ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران [١] ، أو غيره ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : وإن طلقها واحدة على طهر بشهود ، ثمّ انتظر بها حتى تحيض وتطهر ، ثمّ طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه ثانية طلاقا ؛ لانّه طلق طالقا ؛ لانه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلقها.
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب مثله وكذا كل ما قبله [٢].
[١] في التهذيب زياده : ابن.
[٢] الفقيه ٣ : ٣٢١ | ١٥٦١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٥ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٣ | ١٣٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٦ | ٤ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ وقطعه منه في الحديث ٢ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : ابن أبي عمير.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٧ | ٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٦٨ | ٩٥٩.