وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٨ - ١٦ ـ باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه
طلق امرأته ، وهو غائب في بلدة اُخرى ، وأشهد على طلاقها رجلين ، ثمّ إنه راجعها قبل انقضاء العدّة ، ولم يشهد على الرجعة ، ثمّ إنه قدم عليها بعد انقضاء العدّة ، وقد تزوّجت ، فأرسل إليها : أني قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدّة ، ولم أشهد ، فقال : لا سبيل له عليها ؛ لانه قد أقر بالطلاق ، وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ، ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ، ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق ، وإن كان أدركها قبل أن تزوّج ، كان خاطبا من الخطاب.
[ ٢٨٢١٥ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب ، وأشهد على طلاقها ، ثمّ قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثمّ إن المرأه ادعت الحبل ، فقال الرجل : قد طلّقتك ، وأشهدت على طلاقك. قال : يلزم الولد ، ولا يقبل قوله.
[ ٢٨٢١٦ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي عليهمالسلام في رجل أظهر طلاق امرأته ، وأشهد عليه ، وأسر رجعتها ، ثمّ خرج ، فلما رجع وجدها قد تزوجت ، قال : لا حقّ له عليها ؛ من أجل أنّه أسرّ رجعتها ، وأظهر طلاقها.
١٦ ـ باب ان من طلق في العدة بغير رجعة لم يقع طلاقه ، فان
رجع ، ثمّ طلق صح ، واعتدت بالاخير
[ ٢٨٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
٤ ـ الكافى ٦ : ٨٠ | ٥.
٥ ـ التهذيب ٨ : ٤٤ | ١٣٦.
الباب ١٦
فيه ٤ احاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٤ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٤ | ١٣٣.