وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٥ - ١٣ ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
يكون بغير شهود ، وإن الرجعة بغير شهود رجعة ، ولكن ليشهد بعد ، فهو أفضل.
[ ٢٨٢٠٨ ] ٤ ـ وقد تقدم في حديث محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : وإن أراد أن يراجعها ، أشهد على رجعتها قبل أن تنقضي أقراؤها.
[ ٢٨٢٠٩ ] ٥ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : يشهد رجلين إذا طلق وإذا رجع ، فإن جهل فغشيها فليشهد الآن على ما صنع ، وهي امرأته ، وإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشيء.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].
وكذا الحديثان قبله.
[ ٢٨٢١٠ ] ٦ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام عن رجل طلق امرأته واحدة ، ثمّ راجعها قبل أن تنقضي عدتها ولم يشهد على رجعتها ، قال : هي امرأته ما لم تنقض العدّة ، وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها ، فإن جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وإن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم ، لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ، ولا أرى بالذي صنع بأساً ، وإن يشهد فهو أحسن.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك مضافا إلى عموم أحاديث الرجعة
٤ ـ تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.
٥ ـ الكافي ٦ : ٧٢ | ٢.
[١] التهذيب ٨ : ٤٢ | ١٢٧.
٦ ـ الكافي ٦ : ٧٣ | ٤.