وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤ - ١٣ ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه
نعم ؛ لقول الله عزّ وجلّ في كتابه : ( حتى تنكح زوجا غيره ) [١] ، وقال : هو أحد الازواج.
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن أحمد بن محمّد [٢].
أقول : وتقدم مايدل على ذلك عموما [٣].
١٣ ـ باب استحباب الاشهاد على الرجعة وعدم وجوبه ، فان
جهل أو غفل استحب أن يشهد حين يذكر
[ ٢٨٢٠٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته واحدة ، قال : هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة ، قلت : فإن لم يشهد على رجعتها؟ قال : فليشهد ، قلت : فإن غفل عن ذلك؟ قال : فليشهد حين يذكر ، وإنّما جعل ذلك لمكان الميراث.
[ ٢٨٢٠٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الذي يراجع ولم يشهد ، قال : يشهد أحب إلي ، ولا أرى بالذي صنع بأسا.
[ ٢٨٢٠٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : إن الطلاق لا
[١] البقرة ٢ : ٢٣٠.
[٢] نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٢ | ٢٧٧.
[٣] تقدم في كثير من الاحاديث المتقدمة من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧٣ | ٥.
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٢ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٤٢ | ١٢٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٧٣ | ٣ ، والتهذيب ٨ : ٤٢ | ١٢٨.