وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠ - ٨ ـ باب انه يشترط في المحلل البلوغ
[ ٢٨١٩٣ ] ٣ ـ وعن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، فتزوجها رجل آخر ، ولم يصل اليها حتى طلقها ، تحل للاول؟ قال : لا ، حتى يذوق عسيلتها.
[ ٢٨١٩٤ ] ٤ ـ وعن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ أنه سئل عن رجل طلق امرأته ، فتزوّجها رجل ، ولم يدخل بها ، ثمّ تزوجها الزوج الأوّل؟ قال : فهي عنده على تطليقة ماضية ، وبقيت اثنتان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٨ ـ باب انه يشترط في المحلل البلوغ.
[ ٢٨١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن الفضل الواسطيِّ ، قال : كتبت إلى الرضا عليهالسلام : رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، فتزوجها غلام لم يحتلم ، قال : لا حتى يبلغ ، فكتبت إليه : ما حد البلوغ؟ فقال : ما أوجب الله على المؤمنين الحدود.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].
٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٢ | ٢٧٦.
٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١١٤ | ٢٨٦ ، والمجازات النبوية : ٣٨٨ | ٣٠٤ ، وأورد صدره في الحديث ١٤ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٣ وفي الاحاديث ١ و ١٣ من الباب ٤ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٦ : ٧٦ | ٦.
[١] التهذيب ٨ : ٣٣ | ١٠٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٤ | ٩٧٥.