وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١ - ٣ ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
عبد العزيز عن خطاب بن مسلمة [١] قال : دخلت عليه ـ يعني أبا الحسن عليهالسلام ـ وأنا اريد أن أشكو إليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها ، فابتدأني فقال إن أبي زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال : ما يمنعك من فراقها؟ قد جعل الله ذلك إليك ، فقلت فيما بيني وبين نفسي : قد فرجت عني.
[ ٢٧٨٨٧ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن عبدالله بن سنان عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سمعته يقول : ثلاث ترد عليهم دعوتهم أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له : ألم يجعل أمرها بيدك.
[ ٢٧٨٨٨ ] ٥ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) : عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن علي الكوفي ، عن [١] محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن حماد الحارثي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : خمس لا يستجاب لهم : رجل جعل بيده طلاق امرأته وهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها ، ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه ، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه ، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه ، ورجل جلس في بيته وقال : اللهم ارزقني ولم يطلب [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٣] وفي المهور في أحاديث متعة
[١] في المصدر : سلمة.
٤ ـ الكافي ٦ : ٥٦ | ٦.
٥ ـ الخصال : ٢٩٩ | ٧١.
[١] في المصدر : « و » بدل « عن ».
[٢] من بداية الحديث ( ٥ ) الى هنا ، أشار المصنف اليه بالتخريج في المسودة ، لكنا لم نعثر عليه في الهامش ، وإنما اعتدنا في إثباته على الطبعات السابقه.
[٣] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ وفي الباب ٢ من هذه الابواب.