وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠ - ٣ ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
والله لننكحنه فانه ابن رسول الله صلىاللهعليهوآله وابن فاطمة فإن أعجبه أمسك وإن كره طلق.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٣ ـ باب جواز طلاق الزوجة غير الموافقة
[ ٢٧٨٨٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمّان ابن عيسى ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليهالسلام انه كانت عنده امرأة تعجبه وكان لها محبا فأصبح يوما وقد طلقها واغتم لذلك ، فقال له بعض مواليه : لم طلقتها؟ فقال إني ذكرت عليا عليهالسلام فتنقصته فكرهت أن الصق جمرة من جمر جهنم بجلدي.
[ ٢٧٨٨٥ ] ٢ ـ وعن محمّد بن الحسن [١] ، عن ابراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حمّاد ، عن خطاب بن مسلمة قال : كانت عندي امرأة تصف هذا الامر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق وكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وإيمان أبيها ، فلقيت أبا الحسن موسى عليهالسلام وأنا اريد أن أسأله عن طلاقها ـ إلى أن قال : ـ فابتدأني فقال : كان أبي زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق ، وكان أبي ربما أغلق علي وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق الحائط وأهرب منها ، فلما مات أبي طلقتها فقلت : الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.
[ ٢٧٨٨٦ ] ٣ ـ وعن أحمد بن مهران ، عن محمّد بن علي ، عن عمرو بن
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٥٥ | ١.
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٥ | ٢.
[١] في المصدر : الحسين.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٥ | ٣.