معتمد الأصول - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٥ - التنبيه الأوّل في التفصيل بين الشرائط و الموانع في وجوب الاحتياط
تنبيهات
ثمّ إنّه أورد الشيخ المحقّق الأنصاري في ذيل هذا المقام تنبيهات [١] و تبعه المحقّق النائيني [٢]، و لا بأس بالتعرّض لبعضها فنقول:
التنبيه الأوّل: في التفصيل بين الشرائط و الموانع في وجوب الاحتياط
لا فرق في وجوب الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة بين الشبهة الحكميّة و الموضوعيّة، و لا في الموضوعيّة بين التكاليف النفسيّة و الغيريّة، و لا في الثاني بين الشرائط و الموانع، فيجب تكرار الصلاة إلى أربع جهات مع اشتباه القبلة بينها، و في الثوبين المشتبهين بالنجس.
و ربّما يقال بعدم وجوب الاحتياط في مورد الشبهة الموضوعيّة في الشرائط و الموانع، كما هو المحكي عن الحلّي في السرائر حيث ذهب إلى وجوب الصلاة عارياً في مثال الثوبين [٣]، و لعلّه لدعوى سقوط الشرط و المانع عن الشرطيّة و المانعيّة، و لكن هذه الدعوى ممنوعة، لأنّها بلا بيّنة و برهان، هذا.
و حكي عن المحقّق القمّي [٤] التفصيل بين ما يستفاد من مثل قوله عليه السلام:
[١]- فرائد الاصول ٢: ٤٥٤.
[٢]- فوائد الاصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ٤: ١٣٤.
[٣]- السرائر ١: ١٨٤- ١٨٥.
[٤]- الظاهر من عبارة القوانين خلاف ذلك. راجع قوانين الاصول ٢: ٣٨/ السطر ١٩.